الحكم في دعوى عدم دستورية المادتين 42 و219 من قانون المرافعات اليوم
المحكمة الدستورية العليا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42، والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه، مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي، وغير ذلك مما ينص على القانون".
وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًا".