إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.. أبرز تعديلات "المنظمات النقابية"
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب، للتصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد الموافقة عليه في مجموع مواده في أثناء الجلسة العامة اليوم، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
ونص مشروع القانون على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل.
كما تضمن مشروع القانون تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى 7 نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.
وألغى مشروع القانون المادة (67) الخاصة بعقوبة الحبس مع تغليظ عقوبة الغرامة، واكتفت المادتان (68) و(76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، كما جرى إلغاء المواد أرقام (69 ، و70، و72، و75) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
ونصت المادة (11) على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن 50 عاملا منضما لها، كما نصت أن للعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ونصت المادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
ونصت المادة (67) على غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كعقوبة لكل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها دون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة ذاتها على أن يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفرضت المادة (68) غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
ونصت المادة (76) على فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما وافق مجلس النواب على إدخال نص في مشروع القانون يشترط أن يكون التفرغ قاصرا فقط على النقابات العامة ولا ينطبق على النقابات الفرعية.