البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المنظمات النقابية العمالية
تتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية
اجتماه سابقة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا أكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وتتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
ولفتت الحكومة في المذكرة إيضاحية إلى أنّ التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أنّ المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
وذكر اتحاد الصناعات في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، أنّ القانون الحالي يشترط أنّ تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملا كحد أدنى، إذ إنّ الفترة التي وُضع فيها القانون كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفا من تأثير العمل النقابي سلبا على الاقتصاد بصفة عامة.
وأوضح اتحاد الصناعات أنّ تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي واستقرار الحركة النقابية، يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.