إحالة دعوى عزل سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر لـ"المفوضين"
الدكتور سعد الدين الهلالي
أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي والناشط الحقوقي، رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وأوضح مقيم الدعوى أنّ "الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأيّد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم بشأن الموضوع، وأنّ كلام فضيلته أنهى الجدال في المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله عن قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا".
ولفت مقيم الدعوى إلى أنّ الهلالي اعتاد مثل هذه الأقوال الشاذة، إذ أنّه صاحب مقولات بينها أنّ البيرة حلال، وأنّ الراقصة إذا ماتت وهي في طريقها للعمل فهي شهيدة، وأنّ الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأنّ الخمر حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنّه يجوز شرعا الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها، وأنّ شهادة لا إله إلا الله تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأنّ أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.
وزاد الناشط الحقوقي في دعواه، أنّ "الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي، من شأنه استفزاز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد".
وتابع مقيم الدعوى أنّ قانون جامعة الأزهر ينص على أنّ يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعلا يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته، متابعا: "ما فعله المدعو سعدالدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر".
وأكد مقيم الدعوى، أنّ "ما فعله الدكتور سعدالدين الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، ومخالفا لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا".