القضاء الإداري يرفض دعوى تسجيل علامة تجارية لشركة توزيع ونشر
محكمة القضاء الإدارى
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فيها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة والقاضي برفض تسجيل علامتها، لرفعها من غير صفة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه على المحامي إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عاماً وإيداعها ملفها إذا كان خاصاً وإذ أودع المحامي مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامي برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وأضافت المحكمة أن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة، وللمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، وتقضي المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.