"الإجازة السنوية" في قانون العمل
خصصت الحكومة بابًا كاملًا في قانون العمل للإجازات، شمل 11 مادة تتضمن القواعد التنظيمية لإجازات العاملين في الدولة، حيث جاءت المادة 45 "بأن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية"، وتنقسم إلى:
- 15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
كما نصت المادة 47، أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا، بأجر كامل، لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
وأوضحت المادة، ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
وفي المادة 48، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية، حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 3 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
وأشارت المادة 49 إلى أن حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل، وهي:
1- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ، إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات، أو المعاهد، أو المدارس، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.