المناطق الاستثمارية داخل سيـناء بنظام "حق الانتفاع" فقط
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتضمنت الإشارة إلى تحصيل الرسم السنوى عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها، وأن تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع، ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز تغيير الشكل القانونى للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، ويجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.
وأكدت اللائحة أنه لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة، ويتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك فى حضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة فى دفاترها.
ويجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع، ويلتزم أصحاب المشروع فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له.
وأشارت اللائحة إلى أن المشروعات داخل المناطق الاستثمارية تلتزم بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، قبل السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات.
ونوهت أنه لا يجوز التصرف فى الأراضى أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأى صورة من صور التصرف، ويجوز للجهات الإدارية المعنية أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بالأراضى أو العقارات كحصة عينية.
ولفتت إلى أنه يجوز تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمحددة لغرض من أغراض الاستثمار عن طريق إحدى الجهات الحكومية، ولا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة.
وتضمنت اللائحة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً، بناءً على عرض الوزير المختص، يمنح المشروعات الاستثمارية التى تعمل فى أى من المجالات أو المناطق المنصوص عليها فى اللائحة تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص تقرير ما يلى، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع، وتحميل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وكذلك حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، والتصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين «74 و79» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويشترط لمنح الشركات والمنشآت أياً من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقاً للشهادة الصادرة من الهيئة.
وتقدم المشروعات الاستثمارية، التى ترغب فى الحصول على تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، طلباتها إلى الهيئة التى تتولى دراستها والتحقق من مدى استيفاء تلك المشروعات للشروط والضوابط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، وتصدر الهيئة شهادة بالتمتع بتلك التيسيرات والحوافز خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتخطر الجهات الإدارية بهذه الشهادة وتلتزم بتنفيذها، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها.
الباب السابع «المناطق الحرة والاستثمارية»
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفقاً لما يرخص به من الرئيس التنفيذى للهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختصة، صناعات الخمور والمشروبات الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى، وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التى يحصّل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هى قيمة تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أُجرى من تجميع.
وبالنسبة للمشروعات الخدمية فيتم احتساب الرسم على إجمالى الإيرادات التى يحققها دون خصم أية أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات، ويتم تحصيل هذا الرسم على أساس نصف سنوى طبقاً للسنة المالية للمشروعات من واقع بيان الإيرادات المحققة الذى يقدمه المشروع عن هذه الفترة، ويكون حساب الرسم المستحق فى نهاية السنة المالية للمشروع من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين، على أن يتم إجراء التسوية اللازمة لهذا الرسم بعد استبعاد ما سبق تحصيله.[FirstQuote]
وتقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى استلام الأرض ولا يرد المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة فى هذا الشأن من الرئيس التنفيذى للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خالياً، وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل، وفى حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن الموقع بما عليه من مبان ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع للأراضى المؤجرة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة، وذلك بحسب طبيعة النشاط، ووفقاً للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة، ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر فى هذه الفئات عند الاقتضاء، ويقدر مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة حالة الضرورة التى يستوجب معها قيام الهيئة باستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية فى تلك المنطقة، وعلى أن تحدد قيمة الأعمال وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً، وتسترد الهيئة ما أنفقته من مبالغ خصماً من مقابل الانتفاع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الجهة المالكة.
ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية، ويجوز تغيير الشكل القانونى للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء بعد تحديد صافى أصول الشركة وفقاً لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات، على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن تخطر الهيئة بذلك التغيير، فإن لم يتم الاعتراض عليه خلال أسبوع كان نافذاً، أما إذا تم الاعتراض عليه سواء من جانب الهيئة أو أحد الشركاء يحق للهيئة أن تشكل لجنة لتقييم صافى أصول المشروع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ترخيصاً بمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة، ويتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز التنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً أو اشتراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، وتتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانونى إلى شركة أموال، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم.
وأضافت اللائحة أنه يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن، مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة، ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير، بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.
ويتبع فى شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:
1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقاً به إذن التسليم الملاحى.
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع -وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة- إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة.
3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية «الجشنى» أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك.
وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها تطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة، وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة «32» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ويتبع فى شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية:
1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم «التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران» أن يقدموا إلى الجمرك المختص -خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة- قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة «المانيفستو».
2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بحسبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار إلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التى تحددها على نفقة أصحاب الشأن.
3- يقدم المشروع إقرار الواردات -معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحى- إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.
4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة -مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة- لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.
ويتبع فى شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية:
1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية:
أ- إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين.
ب- الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4- تسلم البضائع لصاحب الشأن -مع طلب الإرسال الجمركى صورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة- لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.
5- يعاد كعب طلب الإرسال -بعد اعتماده- إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة.[SecondQuote]
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
وتقدم الهيئة لمصلحة الجمارك، بناء على طلب صاحب الشأن، ضمانات عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.
وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.
وأوضحت اللائحة أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة تتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
ولا يجوز للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التصدير إلى داخل البلاد إلا فى الحدود وبالشروط والنسب المنصوص عليها فى قرار الترخيص بإقامة المشروع.
وللهيئة -وفقاً لما تقدره فى ضوء ما يطرأ من احتياجات- النظر فى تعديل تلك الشروط والنسب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
وللرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة الضرورة التى تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.
ويتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية:
1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة، من أصل وصورتين -مرفقاً به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة- إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.
2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.
3- تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل -تحت الملاحظة الجمركية- إلى ميناء التصدير.
4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوماً.
وأضافت اللائحة أن يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائى، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا تقرها فى تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.
وتلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنوياً بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئى لصنف من الأصناف. وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد، ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التى تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة.
وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمعاينة والمطابقة، وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك، وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.
وأكدت اللائحة أنه لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
ويجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك فى الأحوال الآتية:
1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة.
2- إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة -لأى سبب- لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التى تحددها إدارة المنطقة، ولإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.
ويتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك فى حضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة فى دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات، وعلى المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التى يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسى المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.
وتكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة -بناء على تلك الموافقة- لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج، أما بالنسبة للمواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يتم التخلص منها بالطرق والوسائل المقررة وفقاً لقانون البيئة وبعد موافقة وزارة الدفاع وعلى نفقة صاحب الشأن.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة، ويلتزم أصحاب المشروع فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.
وتسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات وتتضمن على الأخص:
أ- نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن 75٪ (خمسة وسبعين فى المائة) من العاملين فى المشروع.
ب- تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة داخل مصر.
ج- ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 48 ساعة فى الأسبوع.
د- ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.
هـ- الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.
وأضافت أنه للرئيس التنفيذى للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وفقاً للشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ومنها:
1- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل.
2- أن تتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.
3- سداد جميع مستحقات الهيئة عن مزاولتها النشاط بنظام المناطق الحرة.
وتتمتع جميع المشروعات الراغبة فى التحول بالإعفاء الجمركى عما استوردته من آلات ومعدات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيارها، وفقاً للإجراءات التى تقررها مصلحة الجمارك.
الفصل الثانى «المناطق الاستثمارية»
يرخص بإقامة المناطق الاستثمارية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذى يضع السياسة التى تسير عليها المناطق الاستثمارية، وتقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الجهات الراغبة فى إقامة المناطق وإدارتها والترويج لها بين المستثمرين وفقاً لأحكام المادة (46) مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن يرفق بها ما يلى:
1- وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمناً مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.
2- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان تقديرى بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة فى مراحل نشاطها المختلفة.
3- استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما فى ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها فى المنطقة، وعددها التقديرى ورؤوس الأموال اللازمة وعدد العمالة المتوقع تشغيلها فى مراحل النشاط المختلفة.
4- المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمناً الخدمات التى سوف يتم توفيرها للمستثمرين فيها.
5- بيانات الشركة التى ستقوم بإقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمناً سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، أو البيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.
6- البرنامج الزمنى المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.
7- إقرار من الطالب بمراعاة جميع المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.
8- نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبى الاستثمار فى المنطقة، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، وكذا القرارات والقواعد واللوائح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، وكذلك شروط استرداد الأراضى عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.
وأوضحت اللائحة أن يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع المعايير والضوابط والقواعد العامة للاستثمار فى المنطقة، ولمنح التراخيص بها مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، بشرط اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على إقامة المشروعات بها.
ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز ثلاث سنوات ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لأغراض التشغيل التجريبى، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 101 من هذا القانون، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
ويكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى داخل المنطقة أو فى مكان قريب منها يعين له مدير وعدد كافٍ من المعاونين من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة للتعامل مع مستثمرى المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وما يكلف به من أعمال وعلى وجه الخصوص ما يلى:
1- تلقى طلبات إقامة المشروعات داخل المنطقة وعرضها على المجلس بعد استيفاء المستندات اللازمة لاتخاذ قراره بشأنها ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً.
2- إصدار جميع التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تقديم الطلب مستوفى، وفى حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون مسبباً.[ThirdQuote]
3- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارات المناطق الاستثمارية والتعامل مع جميع الجهات ذات الصلة بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.
4- تولى أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات التى تمارس نشاطها بناء عليه وفقاً للترخيص الصادر لها.
ويتقاضى المكتب مقابلاً عن الخدمات التى يقدمها للمستثمرين وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلى الأخص:
- مقابل خدمات الموافقة على إنشاء المشروع.
- مقابل خدمات إصدار رخص البناء.
- مقابل خدمات إصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وتلتزم المشروعات داخل المناطق الاستثمارية بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى حددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية فى شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.
الباب الثامن «التصرف فى الأراضى والعقارات»
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات، والأسعار وحالة المرافق، كما تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتحديث تلك الخرائط والبيانات للهيئة كل ثلاثة أشهر وذلك لعرضها على ذوى الشأن بكافة الوسائل الممكنة.
ويراعى أن يتاح توفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية المعنية والهيئة فور توافر البنية الأساسية اللازمة لذلك، ولا يجوز التصرف فى الأراضى أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأى صورة من صور التصرف المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة أو أسعارها بعد الإعلان عنها، أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها، إلا إذا تضمن العقد نصاً يجيز ذلك.
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضى، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمستثمرين بغرض الاستثمار طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك عن طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.
وأوضحت اللائحة أنه فى حالات التصرف فى الأراضى والعقارات بدون مقابل يلتزم المستثمر بتقديم ضمان نقدى بنسبة 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بتوافر الشروط الفنية والمالية فى شأنه، ويودع الضمان المشار إليه بحساب الهيئة بأحد فروع البنوك الموجودة بها أو بفروعها، وذلك بموجب إيصال رسمى مثبت به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل، ويسترد الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، وفى حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أية مصاريف إدارية تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.
وأضافت اللائحة أنه يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمحددة لغرض من أغراض الاستثمار عن طريق إحدى الجهات الحكومية الآتية:
- الهيئة العامة للخدمات الحكومية
- الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتم اختيار جهة التقدير بمعرفة الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية، وتقوم بالتقدير اللجان المشكلة لهذا الغرض بالجهة المختارة، وتراعى عند التقدير المعايير والضوابط المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار إلى جانب القواعد والأسس التى تحددها الجهة الإدارية المعنية مسبقاً وتستمر صلاحية ذلك التقدير لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية المعنية.
وأوضحت اللائحة أنه دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تعد من قبيل المخالفات الجوهرية التى يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتى:
أ- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع فى المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.
ب- إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثمارى والمنصوص عليها ببنود العقد.
ج - البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع ذات الطبيعة الإنتاجية أو البدء فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد.
وأكدت أنه لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة المنصوص عليه فى المادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن يتضمن ذلك التقرير الالتزامات التى أخل بها المستثمر بشكل تفصيلى، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من قبيل المخالفات الجوهرية المنصوص عليها فى اللائحة، ويرافق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك، ويكون للهيئة فى هذه الحالة إما فسخ العقد نيابة عن الجهة الإدارية المعنية وتنفيذاً لإرادته وعلى مسئوليتها، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير المتابعة، وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (108) من القانون المشار إليه خلال 15 يوماً وإلا عد ذلك تنازلاً من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الوارد بتقرير المتابعة، وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها 60 يوماً.
وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وعضوية الجهات الإدارية المعنية تتولى تحديد الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض أو العقار بالطريق الإدارى من المستثمر فى حالة ثبوت ارتكابه أياً من المخالفات الواردة بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تقرير فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الانتفاع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات الإدارية المعنية عند تقديرها حالة الفسخ.
وللهيئة فى تلك الحالة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المعنية إعادة التصرف فى الأرض أو العقار المسترد بأى صورة من صور التصرف المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون المشار إليه وبذات الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
الباب التاسع «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»
تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية:
1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
2- تقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
3- توحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً.
4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.
5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تطالب اختصاصها.
وتكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوى الشأن بها فور صدورها، وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى والفاكس وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل شهرياً بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بمهمة معينة.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت على قرارات المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تنفيذ قرارات المجلس.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، يصدر باعتمادها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.