7 فتاوى للمرأة في رمضان
كعادة كل عام، تحرص المرأة على الاستزاده من علم دار الإفتاء، فيما يخص صوم المرأة خلال شهر رمضان الكريم، فترسل كل ما يدور بخلدها من أسئلة للدار.
هذا العام، حرصت "الإفتاء" على تسهيل الأمر على المواطنين، فوظفت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتلقي الأسئلة ثم الإجابة عليها من خلال كبار الشيوخ، وتقدم "الوطن" الفتاوى التي وردت بخصوص المرأة وصيامها في شهر رمضان.
السؤال: ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا؟
الإجابة: يجوز لها ما لم يثبت ضرر ذلك طبيًا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثنائه وقضائها لِمَا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.
السؤال: إذا وضعت المرأة مولودًا قبل حلول شهر رمضان، فهل يجوز لها أن تصوم الشهر الكريم؟
الجواب: إذا انقطع دم النفاس قبل الشهر أو في أثنائه فعليها أن تصوم، إلا إذا كان الصيام يضعفها ويضر الرضيع بعدم تمكنه من الرضاعة، فلها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرت فيها عندما تتمكن من ذلك.
السؤال: ما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟
الإجابة: الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد، في الدبر أو فرج المرأة، لا يفسد الصوم عندهم.
على ذلك، يمكن لمن احتاجات إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
السؤال: هل الأفضل للمرأة في شهر رمضان أن تصلي في البيت أم في المسجد؟
الإجابة: لا بأس من حضور المرأة إلى المساجد وصلاتها خلف الرجال، إذا كانت محتشمة ولا يخشى منها الفتنة، فقد كانت النساء على عهد رسول الله (صل الله عليه وسلم) يحضرن الجماعات ويصلين خلف الرجال، لكن صلاتها في بيتها أولى من صلاتها في المسجد، فعن عبدالله بن عمران أن النبي (صل الله عليه وسلم)، قال: "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن". رواه أحمد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صل الله عليه وسلم)، قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات" رواه أبوداود، وأنكرت عائشة (رضي الله عنها)، خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن بعض الزينة، أو على غير الهيئة التي كن يخرجن عليها على عهد رسول الله (صل الله عليه وسلم)، فقالت رضي الله عنها: "لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما مُنعه نساء بني إسرائيل". رواه البخاري ومسلم.
السؤال: امرأة تشكو من عدم انقطاع النزيف ماذا تفعل تصوم على هذه الحالة أم تفطر؟
الجواب: على هذه المرأة أن تقضي في أيام عدتها الأصلية والتي تعرف بدايتها ونهايتها، أما ما عدا هذه الأيام فهو دم استحاضة لا يمنع من الصيام.
السؤال: امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، لكنها سمعت أذان الفجر وهي تبدأ بصب الماء على جسدها ولم تكمل الاغتسال بعد، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فعليها أن تكمل غسلها ولا شيء عليها وصومها صحيح، إذ ليس من شروط صحة الصيام الغسل من الجنابة.
سؤال: زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟
الجواب: إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر، ويقرر ذلك الطبيب المؤتمن، فعليها أن تطعم كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.