ما حكم من لم يؤد فريضة الحج ومات دون وصية بها؟.. «الإفتاء» توضح
الحج- أرشيفية
قد لا يمهل القدر بعض الأشخاص لأداء فريضة الحج رغم استطاعتهم، ولذلك فقد أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال حول حكم من لم يؤدي فريضة الحج ومات دون وصية بها.
من مات من غير وصية بالحجّ
قالت دار الإفتاء، إن من مات من غير وصية بالحجّ عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حقِّ أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحجّ عنه من تركته؛ لأنَّه عبادة، والعبادات تسقط بموت مَن عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حقّ أحكام الدنيا.
ولفتت الدار إلى أنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي.
حكم النيابة في الحج
نُصَّ مذهب الحنفية على أنَّه يجوز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقعُ الحجّ عن الآمر - المحجوج عنه - في ظاهر المذهب.
وعلى أنَّ مَن وجب عليه الحجّ إذا مات قبل أدائه، فلا يخلو إمَّا أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإمَّا أن يكون قد مات عن وصية به.