احذر قد تواجه قضية تبديد.. هل بعت دراجتك النارية دون تسليم لوحاتها؟
صورة أرشيفية
بيع دراجة نارية مع لوحاتها المعدنية دون تسليمها لإدارة المرور سلوك يعتبره القانون تبديدًا، فماذا تفعل إن واجهتك تلك المشكلة؟ هذا ما يجيب عن هذا السؤال المحامي محمود جمال.
وحسب الخبير القانوني، يعاقب بالعقوبة المقررة للتبديد وفق المادة 341 من قانون العقوبات والتي نصت على «أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه».
وأوضح أنَّه يجب على صاحب الدراجة النارية اذا أراد بيعها أن يتوجه أولاً إلى إدارة المرور لتسليم اللوحات المعدنية، مشيرًا إلى أنَّ اللوحات المعدنية ليست ملكاً لمالك الدراجة النارية إنما هي ملك لإدارة المرور وهي مسلمة له علي سبيل الأمانة حتي لايق تحت طائلة القانون.
استخراج صورة من التوكيل
وأضاف أنَّه إذا باع صاحب الدراجة النارية، دراجته باللوحات المعدنية، ووجد لاحقاً محضر تبديد لوحات فله أن يستخرج صورة رسمية من التوكيل المحرر ببيع الدراجة النارية وتقديمة للمحكمة، وطلب إحالته للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الفاعل الأصلي.