"اقتصادية الإصلاح التشريعي" تنتهي من تعديلات قانون شركات المساهمة
أكد هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة انتهت من مراجعة التعديلات على قانون شركات المساهمة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، ويتضمن 30 مادة، بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة، ووضع آليات للإسراع في هذه العملية.
وقال رجب، إن عمليات زيادة رأس المال قبل التعديلات، كانت تحتاج إلى وقت ما بين شهرين إلى 6 أشهر، والتعديلات تسمح بالتأشير مباشرة، بزيادة رأس المال في السجل التجاري، دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية، بحيث يكون ذلك هو الأصل، والاستثناء يكون في الحالات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر، مثل زيادة رأس مال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون، ستحدد أوجه المخاطر.
وتابع أن التعديلات توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين، والأقليات في الشركة، حيث إن القانون تبنى آلية جديدة اسمها "التصويت التراكمي"، سمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضوا على الأقل في مجلس الإدارة، لتشجيع الناس على ضخ أموالهم في الاقتصاد عن طريق الشركات.
وأشار رجب، إلى أن بعض الشركات تشترط للمشاركة في الجمعية العمومية، وجود حد أدنى من الأسهم، لكن التعديلات الحالية تسمح لصغار المساهمين، بأن يختاروا فيما بينهم عضوا يمثلهم في الجمعية العمومية.
وقال المستشار هشام رجب، إن مشروع القانون أضاف إجراءات وآليات لمراقبة المصفي، (من يقوم بعملية التصفية)، مثل إلزام المصفي بوضع الأموال التي يتم تحصيلها نتيجة عملية البيع في حساب مصرفي، في أول يوم عمل عادي، بهدف عدم إهدار هذه الأموال.
وأضاف رجب، أن تعديلات القانون تسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد، تكون مسؤولية مالكها محدودة، بمعنى أن المسؤولية تطال رأس المال المودع في الشركة فقط، دون الامتداد لباقي الحسابات الشخصية لمالكها، لتشجيع هذا النوع من النشاط، لا سيما وأنه يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع رجب، أن هناك نصا جديدا في القانون، تم بموجبه وضع جزاء جنائي (عقوبة مالية)، على الموظف الذي يعطل إجراءات تأسيس الشركة، أو إجراءات زيادة رأس مالها بدون مصوغ قانوني، موضحا أن العقوبة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.
وأشار رجب، إلى وجود عقوبات مالية على الشركات التي تحصل على إئتمان من المؤسسات المالية، واستخدامه في غير أغراضه، لافتا إلى وجود نص في القانون يسمح بالتصالح، كما نوه إلى تأكيد القانون على مبدأ عدم سؤال مديري الشركات أو رؤساء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الإدارات، إلا عن المخالفات الشخصية.