جامعة الزقازيق تشكل لجنة قانونية لدراسة فصل "المعزول" من "الهندسة"
قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أشرف السيحى، رئيس الجامعة، تشكيل لجنة قانونية من أساتذة كلية الحقوق، لدراسة قانونية فصل الرئيس المعزول محمد مرسى من عمله كأستاذ فى كلية الهندسة، وإعداد مذكرة وافية بالموقف القانونى له، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بسجنه 20 عاماً فى قضية «الاتحادية»، على أن يتم عرض المذكرة على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم. وفى تصريحات لـ«الوطن»، قال «السيحى» إن «الجامعة تحترم القانون، وستعلن القرار الرسمى فور انتهاء اللجنة القانونية من عملها، خلال الأيام المقبلة، فالجامعة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى أساتذة يخالفون القانون»، مشيراً إلى «فصل 17 أستاذاً من مختلف الكليات، لانتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والانقطاع عن العمل لفترة تجاوزت الـ6 أشهر، دون تقديم أعذار لتغيبهم، وتم فصل أساتذة آخرين من غير أعضاء الإخوان، لتغيبهم عن العمل، فالقانون يطبق على الجميع، بعيداً عن الانتماءات السياسية». ومن جهتها، أوضحت مصادر فى جامعة الزقازيق، طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن «أى أستاذ جامعة يتولى منصباً قيادياً، يكون فى مهمة قومية، مثل تولى منصب محافظ أو رئيس جمهورية، ويصدر قرار بتفرغه لحين الانتهاء من تلك المهمة، وفى حالة الرئيس المعزول، فإن مهمته انتهت فور سقوط شرعيته فى 30 يونيو 2013، وكان عليه العودة إلى الجامعة أو التعرض للفصل بعد مرور 6 أشهر، أما فى حال سجنه، فإنه يعتبر مقيداً، لذلك تم تشكيل لجنة لاتخاذ القرار القانونى الصحيح، بعد صدور الحكم بسجنه 20 عاماً، ما يترتب عليه انتهاء مدة خدمته، بقوة القانون». وكانت وزارة التعليم العالى أرسلت خطاباً إلى جامعة الزقازيق بشأن الموقف القانونى لـ«مرسى»، وإمكانية فصله، وجاء فى نص الخطاب «نحيطكم علماً بأن البند الأول من الرد هو بالنسبة لعدم صدور قرار بإقالة محمد مرسى العياط، فإنه فى ضوء نص المادة ٨٦ مكرر من قانون ٤٩ بشأن تنظيم الجامعات فإن المذكور لم يعد يشغل الوظيفة منذ حبسه، بعد ترك منصبه العام». وأشار الخطاب إلى أنه «يلزم إعمال حكم المادة رقم ٨٦ مكرر المشار إليها، خاصة الآثار المترتبة على الإخلال بحكمها، طالما أنه لم يقدم إقراراً بتسلمه العمل، فإنه يعد منقطعاً عن العمل دون إذن، اعتباراً من هذا التاريخ، ومن ثم فإنه يلزم إعمال أثر المادة»، مضيفاً أنه «صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بقانون الخدمة المدنية، الذى نص فى مادته الثالثة على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً».