«الشيوخ» يجري تعديلا على إجراءات صرف الدعم النقدي بعد وقفه
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إجراء تعديل في صياغة المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحّد، والتي تتعلق بحالات إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه.
لجنة الدعم النقدي
وتنص المادة 17 على: «وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم».
ويسقط الحق في جميع الأحوال في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وطالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف «وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية»، معللًا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية، مؤكدا أنّ المادة تُلقي الضوء على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، وأنّ الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، فضلا عن أن مدة 6 أشهر هي إسقاط مؤقت وليس إسقاطًا نهائيًا، وإسقاطا للصرف وليس للحق في الحصول على الدعم.
شؤون المجالس النيابية
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنّ الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق في التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التي حالت دون سحب الأموال، ومن ثمّ القانون لم يتطرق إلى حقه في الحصول بل إلى أسباب الصرف.
واقترح النواب إضافة كلمة «استمرار» قبل كلمة صرف؛ لتصبح الفقرة «وفي جميع الأحوال يسقط الحق في (استمرار) صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية».
واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة «ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي»، مادة مستقلة بذاتها توضع في مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التي قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها في التشريع.
وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح «وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم. وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية».