أبناء الزواج العرفى.. حائرون بين "حكم" المحكمة و"حكم" السلفيين
رحب المجلس القومى للطفولة والأمومة، بحكم القضاء الإدارى، أمس الأول، بإلزام وزارة الداخلية، ومصلحة السجل المدنى، بقيد نجل «سيدة» من زواج عرفى. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس، لـ«الوطن»، إن إعطاء الطفل الناتج عن الزواج العرفى، حق إثبات الشخصية، هو حماية له، وليس من قبيل إثبات الزواج العرفى.
وأشارت «العشماوى»، إلى أن هؤلاء الأطفال عند ارتكابهم لأى جرائم، يصعب الوصول إليهم، فضلاً عن أنهم عندما يكبرون ويتزوجون لا يكون لأبنائهم هوية تثبت تبعيتهم للدولة، لافتة إلى أن قانون الطفل، نص على حق المولود خارج إطار الزوجية، فى وجود أوراق ثبوتية له، والحكم الأخير ألزم الجهة الإدارية بتنفيذ القانون، وأن يكون لكل طفل الحق فى وثيقة ميلاد تثبت هويته القانونية وانتماءه.
فى المقابل، قال الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، إن الأصل فى الزواج العرفى أنه «حرام»، والطفل ثمرته إنما هو «ولد زنا»، خصوصاً إذا كان الفتى والفتاة، أجمعا على الزواج، دون علم أحد، لافتاً إلى أن الحديث الشريف يقول: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، لذلك يرجم الزانى، ولا ينسب ولده له. إلا أن الفقهاء، قالوا فى «الزواج الفاسد»، أو زواج الشبهة، إن الولد الناتج ينسب لـ«الزانى».