"مفوضي الدولة": لا يجوز معاقبة الموظف العام عن مخالفة خارج نطاق عمله
أرست هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الرابعة العليا، مبدأ قانوني مهم وجديد في مجال الوظيفة العامة.
تضمن التقرير، الذي أعده القاضي محمد الصعيدي مفوض الدولة، أن ارتكاب الموظف العام بصفته شخص عادي "مخالفة" منبتة الصلة بأعمال وظيفته وليس لها أية علاقة بالمرفق الذي يعمل به من قريب أو من بعيد وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب، ولا تمثل جناية فإنه لا يجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبيًا.
وتساءل مفوض الدولة عن النفع الذي سيعود على المرفق العام الذي يعمل به الموظف جراء عقابه تأديبيًا على هذا الفعل، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعبر عن الانحراف السلوكي البشري والإنساني للشخص العادي ولا ينال من الوظيفة العامة، وإن كان معاقبًا عليه بموجب قوانين أخرى.
وكانت المحكمة التأديبية بالمنصورة عاقبت رئيس قسم بهيئة ميناء دمياط بخصم 15 يومًا من راتبه لقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق، والتعدي بالقول على مسؤول بإدارة دمياط التعليمية، فأقام المتهم طعنًا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي انتهت إلى ما تقدم وإلغاء الحكم الصادر بمجازاته والقضاء مجددًا ببراءته.