5 حالات تتطلب ترخيصا من الحكومة لإشغال الطريق العام.. اعرفها
حملات إزالة الإشغالات
أطلقت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية بشأن قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956، وذلك لتعريفهم بحالات الإشغال التي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
حالات الإشغال التي تتطلب الترخيص
وتنص أحكام القانون على أن الإشغال غير المرخص للطريق العام يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وتشمل حالات الإشغال التي تتطلب الترخيص ما يلي:
1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، ووضع حجر تفتيش للمجاري، أو إجراء فتحات أو مزلفانات في الأرصفة، وخلافه.
2- وضع أرفف وحاملات للبضائع، ومظلات، وتندات، وسقائف، وما شابه.
3- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات والزينات والأفراح والموالد.
4- وضع بضائع، ومهمات، وفاترينات، ومقاعد، وصناديق، وأكشاك بالشارع.
5- غرس الأشجار في الطريق العام.
ضوابط طلب الترخيص بشأن حالة الإشغال
وأوضح القانون الضوابط الخاصة بطلب الترخيص بشأن حالة الإشغال، والتي تشمل ما يلي:
· سداد طالب الترخيص عند تقديم الطلب الرسم المحدد.
· إبداء الرأي من السلطة المختصة في الطلب في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا يعد الطلب مرفوضًا.
· تحديد الترخيص المدة والشروط التي يجب على المرخص اتباعها، والرسم المستحق، والتأمين.
· حق صاحب الترخيص في طلب التجديد قبل انتهاء المدة.
· حق السلطة المختصة في إلغاء الترخيص، أو انقاص مدته، أو المساحة المرخص بإشغالها.
وإذا لم يقم المرخص له بإزالة الإشغالات في المدة التي تحددها السلطة المختصة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة الإشغالات، ويكون للمرخص له حق التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها.