استثناءات للمرأة العاملة.. تعرف على مميزات المادة 91 من قانون العمل
سيدات عاملات -أرشيفية
حددت المادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من المميزات والاستثناءات للموظفات والعاملات في المؤسسات المختلفة، وذلك مراعاة للسيدات التي تعملن في مختلف الوظائف، وتأتي مواد قانون العمل في إطار التنسيق بين المؤسسات والعاملين بها، للحفاظ على الحقوق والواجبات بين القائمين على العمل، ويرصد «الوطن» في السطور التالية استثناءات حددها القانون للموظفات في المادة 91.
استناءات المرأة العاملة
وأوضحت المادة 91 من قانون العمل، أنه يجوز للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما، وأن تحصل على تعويض مساو للأجر الشامل عن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وأضافت مادة القانون، أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، بالإضافة إلى أن المرأة العاملة لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
عدم جواز فصل الموظفات
وأكدت المادة 92 من قانون العمل، على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.