«النواب» يناقش تشديد عقوبات 3 أفعال مسيئة في وسائل النقل وأماكن العمل
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة،اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
التحرش انتهاك لحقوق الإنسان
ذكر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ جريمة التحرش تعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، ويعد من انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
الدولة ملتزمة بمواجهة العنف ضد المرأة
وأوضح التقرير البرلماني أنّ المادة (11) من دستور الدولة ألزمت بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ونصت المادة (53) من الدستور بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر، ويأتى مشروع القانون استكمالا لجهود الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش، لاسيما وأن الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وقد أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
تعرف على تعديلات قانون العقوبات
وتنص التعديلات المستحدثة على قانون العقوبات والتي من المقرر مناقشتها فى الجلسة البرلمانية اليوم:
المادة الأولى
استحدثت ظروفًا مشددة في المواد (306 مكررًا «أ») و (306 مكررًا «ب» فقرة ثانية) و (309 مكررًا «ب» فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
المادة الثانية
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.