جرائم حددها القانون تمنع الترشح لرئاسة الجمهورية.. محام يوضح
الهيئة الوطنية للانتخابات
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي تضمن كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
الجرائم المخلة بالشرف
ومن أهم تلك الشروط، وفقًا لما حددته المادة الأولى من الفصل الأول لشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
جرائم إثارة الفتن والمؤامرات
وفي هذا الشأن، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ان هناك مجموعة من الجرائم التي تمنع من الترشح في الانتخابات، كالجنح والجنايات المتعلقة بالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة، إضافة إلى جرائم القضايا التي تضر الأمن القومي، كالتجسس وإثارة الفتن والمؤامرات والتخابر، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة.
ضاف لـ«الوطن»، أنه حتى لو تم رد الاعتبار للمحكوم عليه فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون يعتبر تلك الجرائم سببا كافيا لعدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.