«الإدارية العليا» تُلغي قرارا بخصم 30 يوما من راتب رئيس وحدة طوخ البيطرية
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بقبول الطعن المُقدم من رئيس وحدة طوخ البيطرية بنقادة حاليًا، وسابقًا طبيب بوحدة جراجوس البيطرية بقوص بالدرجة الأولى، وإلغاء الحكم المطعون فيه «خصم 30 يومًا من راتبه»، وبعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 393 لسنة 28 ق، أنّ المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده رئيس وحدة طوخ البيطرية بنقادة حاليًا وسابقًا طبيب بوحدة جراجوس البيطرية بقوص بالدرجة الأولى، تتمثل في أنّه خلال شهر أكتوبر 2017م بدائرة مديرية الطب البيطري بقنا وبوصفه السابق، لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّ المطعون ضده لم يلتزم بالسلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرج على المقتضى وظيفي بأن:
1- تعدى بالألفاظ غير اللائقة بتاريخ 2017/10/10م بمقر وحدة جراجوس البيطرية بقوص على اللجنة المشكلة من قبل إدارة قوص البيطرية والتي تضم رئيس قسم الوقاية بالإدارة، ورئيس الرعاية والعلاج بالإدارة والمكلفة بتنفيذ قرار مديرية الطب البيطري بقنا رقم 301 بتاريخ 2017/10/10م الخاص بنقل المتهم المذكور من الوحدة المشار اليها إلى إدارة نقادة البيطرية وإخطاره بهذا القرار، وتسليمه صورة منه وتسلم العهدة الخاصة به، وتحدث معهم بأسلوب غير لائق، إبان ذلك وأهانهم بالقول ورفض تنفيذ قرار النقل المشار إليه، وبالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق والتحقيقات.
2- تعدى بالألفاظ غير اللائقة بتاريخ 11/10/2017 بمقر وحدة جراجوس البيطرية بقوص على اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بقنا، وتحدث معهم إبان ذلك بأسلوب غير لائق وأهانهم بالقول وقام بسبهم وقذفهم، وانتزع سجل الحضور والانصراف الخاص بالوحدة المشار إليها عنوة من يد رئيس اللجنة سالف الذكر، ومنع اللجنة المنوه عنها من مباشرة عملها المكلفة به، ورفض تنفيذ قرار النقل المشار إليه، وبالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق والتحقيقات.
3- تراخى في تنفيذ قرار النقل الصادر له من مديرية الطب البيطري بقنا رقم 301 بتاريخ 2017/10/10م المتضمن نقله من وحدة جراجوس البيطرية بقوص إلى إدارة نقادة البيطرية.