«الهنيدى»: انتهينا من صياغة قانونى «الاستثمار» و«المناطق الاقتصادية»
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، أجرت حتى اللحظات الأخيرة تعديلات لضبط الصياغات النهائية لمشروع قانون الاستثمار قبل عرضه، أمس، على اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، موضحاً أن المشروع الجديد يجمع بين الفلسفة القانونية التى أعدتها اللجنة، والرؤية الاقتصادية والاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار بالتشاور مع الجهات الأخرى المختصة. وأضاف: «تمت دعوة أشرف سلمان وزير الاستثمار، والفريق مهاب مميش، لحضور الاجتماع وعرض رؤيتهما النهائية لمشروعى قانون الاستثمار، وتعديلات قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية، الذى سيجرى إدراج مشروع إقليم قناة السويس ضمنه، وفى حال الموافقة عليهما سيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خلال الساعات المقبلة لإقرارهما بصفة نهائية، وإرسال نسخة منهما إلى مجلس الدولة للمراجعة، قبل عرضهما على رئيس الجمهورية». وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تعكف حالياً على إعداد تعديلات قانون الشركات، وتتضمن تحديد العلاقة بين الشركات المشتركة، لإعطاء مميزات استثمارية للجادة منها فى الاستثمار داخل مصر، متابعاً: «اللجنة أعدت كذلك تصوراً لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، خاصة بتعريف المال العام، كما تعمل على وضع آلية مرنة لتحديد العلاقة بين المستثمر الأجنبى وقطاع الأعمال».
وحول المؤتمر الاقتصادى، قال «الهنيدى»: الحكومة تعمل الآن على قدم وساق، للتحضير لمؤتمر دعم الاقتصاد، المقرر عقده فى شرم الشيخ، 13 مارس الحالى، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتصل يومياً، للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر، وحزمة التشريعات الاقتصادية الجديدة التى تهدف لجذب الاستثمارات. وفيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون غسل الأموال لسنة ٢٠٠٣، قال «الهنيدى»، إن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى، هى من أعدت التعديلات، وراجعتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، كما دعونا هشام رامز محافظ البنك المركزى لعرض رؤيته فى المشروع على أعضاء اللجنة. يذكر أن تعديلات مشروع قانون غسل الأموال ينص على «جواز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها فى القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، ويُحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد».