القضاء الإداري يستبعد قياديين بالوطني بالبحيرة لعدم توافر حسن السمعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاته، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بضرورة اشتراط حسن السمعة للمرشح لمجلس النواب لعام 2015.
وأوقف الحكم، تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه في الانتخابات صبري محمد إسماعيل، وشهرته صابر بلال، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، دائرة إدكو فردي، ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وإلزام اللجنة العليا بحذف اسمه.
وأوضحت هيئة المحكمة أن قرار الاستبعاد جاء على خلفية فقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا في وجوب اشتراط حسن السمعة لمرشحي لمجلس النواب، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقضت المحكمة في حكمها الثاني بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان، القيادي السابق بالحزب الوطني، عن الدائرة (6) فردي ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة، إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظيف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قولة السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وأضافت المحكمة يكفي للدلالة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصري لشرط حسن السمعة في إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب.
وأضاف الحكم في حيثياته: لا يعنى ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من الشروط التي يتعين توافرها في المترشح، واية ذلك ان المشرع الدستوري ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 110، وهو ما رددته المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.