6 ضوابط لجزاء العامل على إتلاف أدوات أو خامات.. تعرف عليها
قانون العمل
نص قانون العمل على بعض الضوابط التي تنظم سير العمل، وتحفط للعامل وصاحب العمل حقوقهما، منها ما يتعلق بإتلاف العامل مهمة أو أدوات أو خامات من داخل العمل، وحدد القانون طرق التعامل في هذه الحالة.
حددت المادة رقم «73» من الفصل الثاني «التحقيق مع العمال ومساءلتهم» في قانون العمل على الجزاءات التي تقع على العمل في حالة تسببه بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، وجاءت الجزاءات كالتالي:
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
- يلتزم العامل بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
- لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل.
- يجب ألا يزيد الاقتطاع من أجر العامل على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل.
ضوابط الاقتطاع من أجر العامل
- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.