هل يحق تقاضي مقابل مادي من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟.. اعرف حقك
تعبيرية
يعد قانون العمل حصناً منيعاً للعمال وأصحاب العمل في حفظ حقوقهم من الانتهاك على حد سواء، ولم يغفل القانون ما قد يتعرّض له المواطن عند التحاقه للعمل بالخارج، وتحديداً فيما يتعلق بحصول الجهات المعنية بإلحاق العمالة المصرية بالخارج بتحصيل عائد مادي مقابل إلحاقه بالعمل، وهو ما وضّحته «المادة 21».
نص المادة 21 من قانون العمل
ونصت المادة 21 من قانون العمل بأنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الجهات المختصة بإلحاق المصريين للعمل بالخارج
ورد في المادة 17 من قانون العمل تفاصيل الجهات المختصة التي من شأنها إلحاق المصريين للعمل بالخارج وهي كالتالي:
- الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- شركات القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.