هل يحق لأصحاب الشركات تغيير مكان عمل الموظف دون موافقته؟
أرشيفية
حرص قانون العمل على حفظ حقوق الموظف وصاحب العمل على حد سواء، وذلك من أجل انتظام واتزان منظومة العمل، ويقوم بعض أصحاب العمل بنقل وتغيير أماكن الموظفين والعمال لديهم، الأمر الذي قد يقابل بالرفض، وعلى ضوء ذلك نصت المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أنّه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.
إتاحة تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، بينما تناولت المادة 78، التزام صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
ونصت المادة على أنّه إذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
المساواة بين الموظف وعمال العمل الأصلي في الحقوق
أمّا في حال عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك وفقاً للمادة 79.