خبراء دستوريون: «السوابق» تشير إلى الأخذ برأى «المفوضين»
أكد خبراء دستوريون أن الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا لبطلان دستورية قوانين «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر» تهدد العملية الانتخابية برمتها، موضحين أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية تلك القوانين، فإن ذلك يعنى إرجاء العملية الانتخابية لحين تعديل النصوص، حتى تتماشى مع الدستور.
قال الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق: إن التعديلات الأخيرة فى قانون المحكمة الدستورية ألزمتها بضرورة الفصل فى القضايا خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة للمحكمة، لسرعة الفصل فى القضايا الخاصة بالانتخابات البرلمانية خلال فترة معنية، لافتاً إلى أن المحكمة أمامها خياران، أولهما رفض الطعن المقدّم من الخصوم على دستورية القانون، وبالتالى تجرى الانتخابات البرلمانية فى موعدها، والخيار الثانى، وهو الأخطر بقبول المحكمة للطعون والحكم بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وبالتالى تُلغى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «عمر» لـ«الوطن» أن صدور حكم بعدم دستورية بعض القوانين التى على أساسها تُجرى الانتخابات سيؤدى إلى وقف العملية الانتخابية برمتها، لحين تعديل القوانين من قبَل رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة التشريعية فى الوقت الحالى، ولا يمكن بأى حال إجراء الانتخابات فى ظل وجود عوار دستورى فى أحد القوانين التى تجرى الانتخابات بموجبها.
وأشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين أياً كان محتواه، سواء بقبول الطعن أو رفضه، هو تقرير استشارى وإرشادى غير ملزم للمحكمة، لافتاً إلى أن السوابق القضائية تشير إلى استناد المحكمة فى العديد من أحكامها إلى تقرير المفوضين، خصوصاً أن أعضاء هيئة المفوضين قضاة يلتحقون بعد ذلك بعضوية المحكمة الدستورية العليا. وشدد على أنه فى حال ثبوت الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين، من خلال الطعون المقدّمة للمحكمة الدستورية أو الإخلال بمبدأ التوزيع السكانى والجغرافى بالنسبة للدوائر وتوزيعها فى البرلمان، فإن من المرجّح صدور حكم بقبول الطعن وإرجاء الانتخابات حتى تعديل القوانين لتتماشى مع الدستور.
من جانبه، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة: إن الطعون المقدّمة للمحكمة الدستورية وضعت الانتخابات البرلمانية أمام فرضين، الأول قبول الطعون والحكم بعدم دستورية القوانين، مما يحتم فى هذا الفرض على الجهات المعنية، وهى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية إعداد نصوص جديدة تتفادى فيها أوجه عدم الدستورية، وأن تجرى الانتخابات وفقاً لنصوص مبرأة من العيوب، أما الفرض الثانى إذا رفضت المحكمة الطعون المقدمة لديها، فسيتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد، دون المساس بالجدول الزمنى المقرر لتماشى القوانين المعطون عليها وصحيح الدستور.
وأوضح «فكرى» أن كل الدعاوى الدستورية تقوم هيئة المفوضين بتحضيرها، وعقب ذلك تقوم بإيداع تقرير برأيها، وعادة ما يتضمن التقرير حججاً دستورية للنصوص المطعون عليها، إضافة إلى الرأى العكسى، أى الحجج التى تؤدى إلى الحكم بعدم دستورية تلك النصوص، مشيراً إلى أن الهيئة تعرض وجهتى النظر، لكن فى نهاية التقرير ترجح الهيئة إحدى وجهتى النظر على الأخرى، مشدداً على أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا مجرد رأى، للمحكمة أن تأخذ به، أو تطرحه جانباً.