في اليوم الوطني لختان الإناث.. «التضامن» تكشف عن عقوبته وفقا للقانون
وزارة التضامن الاجتماعي - أرشيفية
تزامنا مع اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النصوص القانونية التي تجرم ختان الفتيات وتعاقب عليه، من خلال طرح سؤالين والإجابة عليهما.
يعاقب بالسجن كل من طالب ختان أنثى
وجاء السؤال الأول لوزارة التضامن الاجتماعي، حول هل هناك عقوبة للأهل أو كل من طلب ختان للأنثى؟ وجاءت الإجابة: أنه يعاقب بالسجن كل من طالب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق لختان الإناث
أما السؤال الثاني، جاء حول عقوبة ممارسة ختان الإناث في قانون العقوبات المصري، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثي بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.