تعرف على عقوبة المساس بحقوق الأشخاص ذوي الهمم.. «تصل للحبس»
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
أولت الدولة المصرية طوال السنوات الماضية، اهتماما كبيرا بمتحدي الإعاقة، ووضعت حزمة برامج حماية اجتماعية خاصة بهم، تتمثل في دمجهم للمجتمع وتوفير فرص عمل لكل منهم، حسب قدراته الجسدية والعلمية، كما سنت عقوبات صارمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار المحافظة على حقوقهم المجتمعية وعدم السماح بالمساس بكرامتهم أو مضايقتهم
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وحول حقوق الأشخاص ذوىي الإعاقة، قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن القانون حذرمن تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
وأوضح «الشطوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يعد معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون، على أنه «في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص، دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية، خاصة في حالات التمثيل الغذائي «الحمية».
7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم، لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.