4 مشاهد في طعن شاب داخل سوبر ماركت ببولاق الدكرور
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية
سادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة الشوربجي ببولاق الدكرور بعد واقعة طعن شاب يُدعى «علي» على يد مسجل خطر داخل محل السوبر ماركت ملك المجني عليه.
استمعت جهات النيابة إلى أقوال المجني عليه، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم مرتكب الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول ملابسات الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المكان.
المشهد الأول.. الكاميرا ترصد السرقة
بينما كان يجلس «علي»، 33 عاما، ابن منطقة بولاق الدكرور داخل محل السوبر ماركت الذي يمتلكه، جالسًا على الكشير، وفجأة وقعت عيناه على شاشة إحدى كاميرات المراقبة وهي ترصد أحد الزبائن وهو يقوم بالسرقة.
المشهد الثاني.. مشادة وتدخل الأهالي
انتظر «علي» ذلك الشخص وهو خارج من المحل واستوقفه طالبًا منه أن يخرج الأشياء التي سرقها، فأنكر ذلك الشخص قيامه بأخذ شيء من المحل، وحينها نشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، وتدخل الأهالي المتواجدون في المكان محاولين إنهاء الخلاف.
المشهد الثالث.. طعنات وهروب المتهم
فى تلك اللحظة خرج المتهم من المحل متوجهًا إلى سيارة تنتظره في الخارج وأخذ منها سلاحا أبيض «سنجة» وعاد مرة أخرى إلى «علي» داخل المحل وسدد له عدة طعنات في الذراع والكتف، ليسقط المجني عليه أرضًا والدماء تتساقط من جسده، لم يكن المجني عليه قادرًا على الحركة من الضربات التي تلقاها من المتهم، وبعدها قام المتهم بالهروب.
المشهد الرابع.. نقل المصاب للمستشفى وإبلاغ الشرطة
حمل الأهالي المجني عليه متوجهين به الى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المكان في محاولة منهم لإسعافه، وتم إبلاغ رجال الشرطة الذين انتقلوا على الفور إلى مكان وفحصوا البلاغ وفرغوا كاميرات المراقبة، وتم تحرير محضر رقم 1772 لسنة 2023، كما يكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط المتهم مرتكب الواقعة.
قانوني يوضح العقوبة
أوضح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أن مَن يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وأضاف عبد الله «يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».
وأوضح أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.