"التشريع" يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة "290" من قانون العقوبات، لتسرى في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلًا أو رجلًا أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وأرسل قسم التشريع التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حالة الموافقة عليه.