فتوى قضائية بخضوع مرتبات أعضاء هيئة تدريس «العالي للشروق» لضريبة المرتبات
صورة أرشيفية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع بدل الجامعة الذي يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق للضريبة على المرتبات.
جاءت الفتوى بخصوص طلب الرأي خضوع بدل الجامعة الذي يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، طبقًا لقانون الضريبة على الدخل.
معهد الهندسة بالشروق
وقالت الجمعية في الفتوى، إنه لما كان المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق من صنف المعاهد الخاصة المنشأة وفق القانون رقم (52) لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقد أُنشئ ابتداء بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1712) لسنة 1995 بشأن إنشاء المعهد العالي للهندسة بمدينة العاشر من رمضان، ثم نقل إلى مدينة الشروق بموجب قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم (712) بتاريخ 31/5/2000.
قانون العمل
ومن ثم فإن أعضاء هيئة التدريس به يسرى عليهم قانون العمل، ويكونون من الخاضعة مرتباتهم لضريبة الدخل بموجب قانون الضريبة على الدخل، ومنها الضريبة على المرتبات، ويخضع من ثم لهذه الضريبة الأخيرة بدل الجامعة الممنوح لهم بحسبانه بدلا يتقاضونه من ضمن مفردات أجرهم الخاضع للضريبة المذكورة، لعدم وجود نص بعدم خضوعه أو إعفائه من الضريبة على المرتبات.
ولا يخالف ذلك ما قد يثار من أن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المذكور في وضع مماثل لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، والمنطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات، بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (50) لسنة 1972 المذكور سلفًا.
ومن ثم فإن هذا البدل لا يخضع للضريبة؛ إذ إن ذلك مردود بأنه وفضلا عن عدم وجود نص صريح بعدم خضوع هذا البدل الممنوح لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي بمدينة الشروق للضريبة على المرتبات أو إعفائه منها، فإنه لا مجال لإعمال أحكام معاملة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق؛ لاختلاف الطبيعة القانونية.