قانوني يوضح عقوبة احتكار السلع: الحبس سنة وغرامة تصل إلى مليوني جنيه
الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع- صورة تعبيرية
قبل أيام قليلة، ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، 1600 قضية تموينية متنوعة خلال حملاتها لضبط الأسواق، ومنع التلاعب واحتكار السلع، كان من بينها 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، و489 قضية بيع بأزيد من السعر، وضبط 150 ألف قطعة بيضة مائدة، و20 طن أعلاف حيوانية دون مستندات لبيعها أزيد من سعرها، وتزامن معها التساؤل حول عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
وحول العقوبة المنتظرة لعمليات احتكار السلع، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ قانون العقوبات حدد عقوبة رداعة لاحتكار السلع وفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ونصت على «يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».
وأضاف المحامي أن المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك، نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».
عقوبة رفع الأسعار
وعن عقوبة رفع الأسعار، أوضح «ناجي» أن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة وفقًا للمادة 58 لسنة 1937، وتصل للحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، ونصت المادة 345 على أن «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه، فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وأشار «ناجي» إلي أن المادة 346 ضاعفت من العقوبة، ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».