النص الكامل لمشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح
منح المحافظ أو رئيس الهيئة تحديد قيمة التقنين والتخفيض حال السداد
مجلس النواب أرشيفية
تنشر «الوطن» مسودة مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي، ويتضمن مشروع القانون 17 مادة؟
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وذلك وفقا للمادة 16 من مشروع القانون .
مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
ووفقًا لـ مشروع القانون تحدد المادة الأولى من مشروع القانون حالات تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات التالية:
1: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3: التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا
متى تمّ الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4: المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7: تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متى وافقت الجهة الإدارية.
8: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
واشتملت المادة الثانية من مشروع القانون على حالات يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون والمقرر إحالته إلى البرلمان على :
يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وتنص المادة الرابعة:
تشكّل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.
وتنص المادة الخامسة: على أنَّ يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز 5 آلاف جنية، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحددد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم وبنسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء مد المدة المشار اليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
ويتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،وفي حالة مرور 6 أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذ الحد وعدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم بحسب الأحوال.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على:
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين الأولي والثالثة من هذا القانون، بحسب الأحوال وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ،أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من التوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لذا القانون .وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون:
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة طلب الأوضاع والتصالح بالقري وتوابعها متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه أرضى و3 أدوار.
وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح، على أن تكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المنشئة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالوقائع.
وفي هذه الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
وتنص المادة المادة الثامنة من مشروع القانون على أنَّ يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة السعر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
ويجوز منح نسبة تخفيض لاتجاوز25% بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح علي أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وإذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات يكون بعائد يحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء. وبما لا يجاوز 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .
وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفضه أيا منهما بحسب الأحوال قرارا بتقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حالة كانت عليها وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد الترخيص لأي أعمال أخري لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة ولا يخل ذلك بأية مستحقات أخري للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح ويقتصر قبول التصالح على ما يتم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال .
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المنقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي نبينه اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام الفقرة الأولي من المادة السابقة يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط فقط التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح بالأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل المسطح وذات الارتفاع وفقا للضوابط باللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشر من مشروع القانون: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر بأي شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق وتمّ امداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك للخدمات التي تقدمها المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار وفق أحكام ا القانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني.
وتنص المادة الثانية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة: تؤول جميع المبالغ المخصصة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب التالية:
أ: نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
ب: نسبة 39% لصالح المشروعات البنية التحية من صرف صحي ومياة شرب وغيرها وذك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من الوزير المختص للتخطيط والتنمية الاقتصادية .
ج: نسبة لا تزيد على 3% لإقامة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتعليم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتنص المادة الثالثة عشر: في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض أو في حالة عدم سداد كامل قيمة مقابل نفس الأوضاع والتصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة ،أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة ،أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال قرارا مسببا بالرفض أو اعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن بحسب الأحوال على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون أبناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة. ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة الرابعة عشر من مشروع القانون:
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصصفى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات و3 من المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرارا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله ويخطر صاحب الشأن القرار بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية في القانون ،كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وتنص المادة الخامسة عشر: تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تمّ رفضها على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متى كان قد سدد من قبل ،وفى حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذه الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام هذا القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات في هذا الشأن.