محامٍ يوضح متى يحق للزوجة تطليق نفسها للضرر أو بالخلع أمام محكمة الأسرة
محكمة الأسرة.. صورة أرشيفية
داخل محاكم الأسرة تعد دعاوى الطلاق للضرر والخلع، الأكثر انتشارًا وجدلية، وتطرح بشكل يومي العديد من المشكلات على مكتب الخبراء لتسوية المنازاعات، ليبدأوا في رحلة إيجاد حل يرضي الطرفين، وتتسأل العديد من الزوجات عن الحالات التي يحق لها بها أن تطلق نفسها بحكم المحكمة.
ويجيب التقرير التالي، عن التساؤل الذي يشغل بال المواطنين، ألا وهو متى يحق للزوجة تطليق نفسها للضرر أو بالخلع أمام محكمة الأسرة؟ بحسب ما أوضحه علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قال «حمودة»، إنّ قانون الأحوال الشخصية شرع حالات وشروط لقبول دعوى الطلاق والخلع والفصل بها، وعلى الزوجة أن تثبت أمام محكمة الأسرة الضرر الذي وقع عليها من الزوجة أو بسبب الزيجة، مضيفًا أنّه فى حالة الطلاق للضرر يحق لها الطلاق دون المساس بحقوقها الشرعية، وتتمثل في الحالات التالية:ـ
6 حالات لإقامة دعوى طلاق
1ـ حال تعرضها للإيذاء الجسدي أو النفسي، سواء كان بالفعل أو بالقول، وأن تثبت ذلك بشهادة شهود على هذا الاعتداء.
2ـ عدم الإنفاق عليها، وبعد إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات بالمحكمة، وحينها يتم حبس الزوج مدة تصل إلى 3 سنوات.
3ـ هجر الزوج، أي إذا هجرها مدة أكثر من 6 أشهر، حينها يمكنها طلب الطلاق للهجر، وذلك بعد أن تثبت للمحكمة أنه هجرها هذه المدة بشهادة الشهود.
4ـ حالة سفر الزوج للخارج وتغيبه عنها مدة تزيد على سنة، بعد إثبات صحة حديثها بعد التحري عن شهادة تحركاته.
5ـ حالة إنذارها بالطاعة يكون من حقها أن تقيمم ضده دعوى طلاق للشقاق بعد استحكام الشقاق والخلاف بينهما.
6ـ حالة زواجه من أخرى، بناءًا على تعرضها للأذي النفسي وعدم تقبلها لذلك.
دعوى الخلع
وأضاف المحامي، أن دعوى الخلع، يجب على الزوجة على أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية مثل، نفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، على أن لا يمكن المساس بقائمة المنقولات نهائيًالأنها حق من حقوقها، وعلى الزوجة إرسال مقدم الصداق للزوج، بموجب إنذار رسمي على يد محضر، وحال رفض الزوج له، يتم إيداعه في خزينة المحكمة، وبعدها تقدم طلبا للتسوية وذلك خلال 15 يومًا فقط، وحا وجود أطفال يتم إعادة الإعلان مرة أخرى.