دفاع أحد المتهمين بواقعة وفاة «صيدلي حلوان» يكشف تفاصيل جديدة
العقار الذي شهد واقعة وفاة صيدلي حلوان
كشف أحمد نبيل، المحامي بالنقض، ودفاع «محمد. ع. ا» يبلغ من العمر 28 عاما، تاجر، أحد المتهمين في واقعة وفاة ولاء زايد بعد سقوطه من الطابق الخامس، من شقته بشارع رايل بدائرة قسم شرطة حلوان، المعروف إعلاميًا بـ«قضية صيدلي حلوان»، المتهم فيها سبعة متهمين بينهم زوجته ووالدها وشقيقاها إن موكله جار المتوفى في ذات العقار، طلب منه المساعدة عن طريق شقيق زوجة المتوفى، بأن هناك جلسة عائلية بين المتوفى وأسرة زوجته وأن لا بد من تواجده.
ما حدث كان خلافا عائليا بين المتوفى وزوجته
وأوضح «نبيل» في حديثه لـ«الوطن»، أنه من خلال تواجده في جلسة التحقيق مع موكله بشأن تلك الواقعة، أن 80% من الكلام الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، ومبالغ فيها، وأن ما حدث كان خلافا عائليا بين المتوفى وزوجته كمثل ما يحدث في المجتمع، وأن موكله لم يكن بلطجيًا مثل ما وصفه البعض على منصات التواصل الاجتماعي، بل حاول تهدئة الأمر خوفًا من أن يحدث بينهم أي شيء.
بداية تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل تلك الواقعة الأليمة التي شهدها شارع رايل بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، يوم الاثنين الماضي، عندما تبلغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ولاء زايد»، لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقًا لما ذكره بيان النائب العام، النيابة العامة، أن المتهمين يواجهون عدة تهم منها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي «ولاء زايد»، المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.
العقوبة القانونية المتوقعة
وعن الموقف القانوني للمتهمين، يقول يوسف أحمد المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر «الترويع والتخويف والبلطجة»، نصت بمعاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، متى كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.