"رجال الأعمال": ضريبة "فروق الأسعار" غير قانونية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم، إن هناك أزمة جديدة تسيطر على قطاع المقاولات في الوقت الحالي.
وأوضح داكر، في بيان له، أن هذه الأزمة تتمثل في المنشور رقم (16) لسنة 2013 بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار، والتي تصرف وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2005، والذي أصدرته مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية .
وأضاف عبد اللاه، أن ذلك المنشور ينص على احتساب ضريبة مبيعات على المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين، في عقود المشروعات الحكومية، موضحًا أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير "الخامة" ويكون له نسبة في البند، حيث أن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائمًا في قيمة المواد الخام الموردة، والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت.
وأشار، إلى أن فروق الأسعار تأتي على المواد الخام، مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية، وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق، كما أن شركات المقاولات دفعت مسبقًا ضريبة مبيعات على تلك المواد أثناء شرائها، ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخرى عليها تحت مسمى "فروق الأسعار" .
وأكد، أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء، درست المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز، وذلك طبقًا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003، والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006، ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم إقرارها ومدى خضوعها للضرائب. .
وأضاف، أن اللجنة انتهت إلى عدد من النقاط، ومنها أن أي فروق على العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخضع لضريبة المبيعات، وذلك طبقًا للتعليمات رقم 16 لسنة 2013.
ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص، ليست قيمة مضافة، وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات، حيث أن المقاول لم يجني من ورائها أية أرباح، حيث يتم تحديدها طبقًا لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها، بل تحتسب على أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد، أنه عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعًا يوم 11 نوفمبر الماضي بمقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة، وتم عرض الموضوع على أعضاء المصلحة، وأقروا التفسير المبين أعلاه بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع، يتعين على صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها .
وذكر، أنه كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير، الذي جاء حتى لايتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعًا للأهواء الشخصية وخارج نطاق العدالة، وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة ما بين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد.
وأكد، أنه جاري تصعيد المنشور والتأكيد على العمل به وتنفيذه، مخالفًا لما تم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد، مطالبًا من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه على كافة الجهات والوزارات بالدولة، للعمل به حرصًا على مصالح أعضاء الاتحاد.
ودعا، إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، تقوم بدراسة المنشور بشكل يتوافق مع صحيح القانون.