مفوضي مجلس الدولة توصي برفض تأسيس حزب "30 يونيو"
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ، برفض تأسيس حزب 30 يونيو، وتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب في هذا الشأن.
وقالت "المفوضين" في تقريرها الذي أعده مفوض الدولة المستشار أسامة الجرواني، إن لجنة الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس الحزب، وإن اعتراضاتها اتفقت مع ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية.
واستعرض التقرير لائحة النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أن العضوية في حزب 30 يونيو، مستويات، تتدرج وفقًا للجدارة الشخصية، وهي عضو مؤسس وعضو قيادي والعضو المنتدب وعضو شرفي وأشبال الحزب، وهم الأطفال الذكور فوق سن 6 سنوات وتحت 18 سنة، وأخيرًا زهرات وبراعم الحزب، مؤكدًا على مخالفة ذلك لنص المادة 6 من قانون الأحزاب، باعتبار أن الأشبال والزهرات ﻻ يتمتعون بحقوقهم السياسية، مستندًا إلى أن المادة الأولى من قانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، أكدت أن كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة يستطيع أن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي، وأن وضع الأشبال والزهرات والبراعم ضمن أنواع العضوية التي يمنحها الحزب، فيه مخالفة قانونية.
وأشار التقرير إلى أن النظام الأساسي للحزب تضمن أن مدة ولاية رئيس الحزب 5 سنوات، ويجوز انتخابه مرة ثانية لمدة تالية، وفي مادة أخرى من اللائحة أن عضوية اللجنة العليا للحزب مدتها 4 سنوات، وهو ما يؤكد وجود عوار قانوني باللائحة، وأن اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على مدد العضوية قد أصاب وجه الحق.
كما اعترضت "المفوضين" على اللائحة المالية للحزب، وأكد التقرير أن الباب المالي الذي تم إرفاقه مع لائحة الحزب، تبين منه أنه يحمل كافة مصاريف تأسيس المقر (إيجار وفرش وأجهزة الحاسب الآلي) ومصاريف توكيلات بقيمة 30 ألف جنيه لمؤسسي الحزب، وهو ما رأته لجنة شؤون الأحزاب في غير موضعه، وأن المفترض أن كل مؤسس من مؤسسي الحزب يتكفل برسوم التوكيل الذي يصدره لوكيل المؤسسين وليس العكس.
وأوضح التقرير أنه يتبين من ذلك انعدام موارد الحزب سوى ما قدمه وكيل المؤسسين، ما يؤكد أن الحزب هو حزب فرد واحد يقوم بتأسيسه والصرف عليه، لهدف يصبو إليه، بالمخالفة لنص المادتين 2 و3 من قانون الأحزاب السياسية.