تصل إلى 30 يوما.. نظام إجازات القطاع الخاص في قانون العمل «إنفوجراف»
أجازات متعددة لعمال القطاع الخاص
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوقا وامتيازات محمودة للعاملين بالقطاع الخاص، بشأن نظام الإجازات، تثبت بما لا يدع مجالا للشك الاهتمام الكبير من الدولة بالعاملين بهذا القطاع والحفاظ على حقوقهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاع الحكومي والعام.
وحرص المشرع في قانون العمل في مواده على وضع نصوص واضحة تحدد طرق وضوابط ونظام وأنواع وعدد أيام الإجازات التي يحصل عليها العامل بالقطاع الخاص.
مميزات قانون العمل للقطاع الخاص
« الوطن» في الإنفوجراف التالي، توضح أهم المميزات التي منحها قانون العمل للعاملين في القطاع الخاص بشأن الإجازات التي يحق له الحصول عليها طوال السنة، أثناء الخدمة وهي كما يلي:
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يوما إجازات لمن قضى 10 سنوات أو أكثر
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات.
- إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس.