كل ما تريد معرفته عن الحجاب في القرآن والسنة.. أدلة «الإفتاء» ورأي «الهلالي»
دار الإفتاء المصرية
شهدت قضية فرضية الحجاب جدلا كبيرا مؤخراء، بعد أن بدأ الدكتور مبروك عطية، الجدل بحديثه عن الحجاب، وربطه بمقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، وبعدها ظهر الدكتور سعدالدين الهلالي، استاذ الفقه بجامعة الأزهر، ليشكك في فرضية الحجاب والأدلة التي يستند إليها من يُقر بفرضية الحجاب.
وترصد «الوطن» الأدلة وتفسيرها كما ورد من دار الإفتاء المصرية، وماذا قال فيها الهلالي؟، وهي كما يلي:
الآية الأولى
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» - سورة الأحزاب، الآية: 59.
في هذه الآية، ذكرت دار الإفتاء، أنّ المناسبة التي نزلت فيها هذه الآية، أنّ النساء كن يُظهِرن شعورهن وأعناقهن وشيئًا من صدورهن فَنَهاهُنَّ الله عز وجل عن ذلك، وأمرهن بإدْناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشِفْنَها؛ حتى ينكف عنهن الفُساق إذا رأوا حشمتهن وتستُّرَهن، وأكد شمول الحكم فيها لكل أفراد النساء بقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾»..
واستشهدت الدار بما قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره: «يعني: أجدر أَنْ يُعْرَفْنَ في زيهن أنهن لسن بمُرِيبَاتٍ وأنهن عفايف فلا يطمع فيهن أحد»، كما قال العلَّامة المراغي في تفسيره: «أي ذلك التستر أقرب لمعرفتهن بالعفة فلا يُتعرَّض لهن، ولا يلقين مكروهًا من أهل الريبة؛ احترامًا لهن منهم، فإنّ المتبرجة مطموع فيها، منظور إليها نظرة سخرية واستهزاء، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر، ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه الخلاعة، وكثر الفسق والفجور».
أما الهلالين فقال إنّ الآية التي يتم غسيل مخ بها للمرأة حول فرضية الحجاب، لا يُقصد بها غطاء الرأس: «الجلباب بيتلبس ازاي، من عند الرقبة لتحت ولا من فوق؟، إذًا مفيش الرأس».
الدليل الثاني
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة النور- الآية: 31]
ذكرت دار الإفتاء، أنّ الآية الكريمة نهت المؤمنات عن إبداء زينتهن، واستثنت الزينة الظاهرة، وقد فسَّر السلف الصالح -مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء المتبوعين- الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه والكفين، وزاد بعض السلف -كالسيدة عائشة رضي الله عنها- القدمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني من الشافعية واختيار ابن تيمية من الحنابلة، وبعضهم زاد موضع السوار، وفسرها بعض السلف بالثياب، أما غير ذلك فلم يختلف أحد من السلف ولا الخلف في عدِّه من الزينة الواجب سترها، أي أنّ ما عدا هذه الزينة الظاهرة لا يجوز للمرأة إظهاره باتفاق العلماء وليس هو محلًّا للخلاف أصلًا على اختلاف أقوالهم في تفاصيل الزينة الظاهرة.
وجاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمُر على الجيوب، والخُمُر: جمع خِمَار، وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُغطِّي رَأْسها، قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير» (مادة خمر): الخِمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُر.
والجُيُوب: جمع جَيْب، وهو الصدر. فجاء على غاية ما يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإنّ التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر، والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشفَ الوجه، وهذا مِن أبلغِ الكلام وأفصحِه، وأبينِه وأوضحِه.
وعلى الوجه الآخر، قال الهلالي فيها: «أيام الرسول كان النساء يرتدين بالعرف وليس وفقًا للفتوى، ولا يوجد نص بهذا، فصارت أحكام العورات أحكامًا عرفية والفقهاء الذين لديهم أمانة قالوا إن ستر العورة فريضة، ثم تم تحريفها إلى أن الحجاب فريضة، فهل الشعر عورة؟ لم يقل أحد بذلك، بل إنهم اختلفوا في شروط صحة الصلاة، في حين أن ستر العورة من سنن الصلاة فقط».
الدليل الثالث حديث الوجه والكفين
«عن عائشةَ رضي اللهُ عنها أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ».
ذكرت دار الإفتاء، أنّ الحديث أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، والطبراني في مسند الشاميين، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في السنن الكبرى والآداب وشُعَب الإيمان، عن عائشةَ رضي اللهُ عنها أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، مؤكدة أنّ تضعيف هذا الحديث بسعيد بن بشير، وخالد بن دريك: غير سديد؛ فقد وثق سعيدًا جماعةٌ من الأئمة، وصحح حديثَه الحاكمُ في "المستدرك».
وقال الهلالي عن حديث الحجاب الذي يقول إنّه إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها، أنّه لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وهذا حديث ضعيف، متابعًا: فيه ناس تسير على الظن ما لم يوجد القطع، وعلى من يستخدموا هذا الحديث ألا ينسبوه إلى الله ورسوله.