هل يتم تقسيط المديونية على صاحب العمل؟.. التأمينات تجيب
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
يبحث الكثير من أصحاب الأعمال ممن عليهم مديونية للتأمينات الاجتماعية، عن إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة تأخره عن دفع وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات في المواعيد المقررة، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه إذا كانت المنشأة مدينة للتأمينات، وتم توقيع الحجز الإداري عليها، أو في حال قيام المنشأة بتقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، ورغب صاحب العمل المدان في تقسيط المديونية فعليه اتباع العديد من الخطوات.
إجراءات تقسيط مستحقات الهيئة
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، أنه على صاحب العمل المدين، أن يقدم تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة واتباع الخطوات التالية :
- يقوم صاحب العمل المدين بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحددها السلطة المختصة.
- بناءً على الطلب المقدم يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.
- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً وسداد المبالغ الإضافية وكذلك القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.
- أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.
الالتزام بجميع المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة
وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى إلغاء قرار تقسيط المديونية، لافتة إلى أنه يجوز لصاحب العمل الالتزام بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.