إجراءات حكومية جديدة للإعفاء الضريبي وإنهاء المنازعات: تصل لـ90%
القانون يحسم طلبات لإنهاء منازعات ضريبية بقيمة 39 مليار جنيه
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب عددا من التشريعات الجديدة المقدمة من الحكومة للتسهيل على مجتمع الأعمال والمستثمرين، من أبرزها التجاوز عن الغرمات والضريبة الإضافية لإنهاء المنازعات الضريبية وحل مشاكل الممولين.
وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أمس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وينص مشروع القانون على العمل بحالات إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال بهدف سرعة الانتهاء من المنازعات المالية والضريبية المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء المنازعات، مقدمة الى وزارة المالية بقيمة ضريبة متفق عليها بمبلغ 39 مليار جنيه.
سداد أصل دين الضريبة أو الرسم
وينص مشروع القانون على تجديد التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسوم المستحقة أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يكون على النحو التالي :
- نسبة 90% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ال 60 يوما الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
- 70 % عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص اي خلال ال60 يوم الثانية من صدور القانون.
- 50% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوم الثالثة من صدور القانون.
كما ينص القانون ايضا على الجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية التي لم يُسددها الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
و نص القانون على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.