قانون الوظيفة العامة.. عاصفة من الجدل
أثار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، والمطروح على رئاسة مجلس الوزراء، كبديل للقانون رقم 47 لسنة 1978، حالة من الاستياء داخل المجلس القومى للأجور، لعدم طرحه للحوار. كما أدى لحالة من الغضب داخل الأوساط العمالية، وأصحاب المعاشات، لتجاهلهم، واهتمامه فقط بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويخدم المشروع 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، ويسعى للقضاء على المجاملات والمحسوبية، فى التعيينات بالهيكل الإدارى للدولة، من خلال الإعلان عن فرص العمل فى مسابقات مركزية، كما يجمع كل مفردات المرتب فى بندين فقط، هما الأساسى والمتغير، ويرفع الأجر الأساسى إلى 60%، مقابل 40% للمتغير، ويضع نظاماً للترقى كل 3 سنوات ويهتم بتدريب الموظفين حتى خروجهم للمعاش، ويعطى العديد من المزايا للفئات الضعيفة، كزيادة مدة الإجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوماً، وزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 شهور بدلاً من 3 بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وفى المقابل، استنكر عدد من أعضاء المجلس القومى للأجور، تقديم المشروع للحكومة، دون طرحه للحوار المجتمعى، وعرضه على المجلس، لافتين إلى أن غالبية مواده، بمثابة «السم فى العسل»، وأن زيادة إجازات الوضع للمرأة تهدف إلى تقليص دورها، والحد من عدد السيدات العاملات فى الجهاز الإدارى للدولة تحت غطاء الامتيازات. وسادت حالة من الغضب بين الأوساط العمالية فى القطاع الخاص، وأصحاب المعاشات، حيث اعتبروا القانون يميز العاملين بالدولة عن القطاعات الأخرى، ولا يحقق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.