المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص بالزاوية الحمراء
محكمة - صورة تعبيرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص لخلافات سابقة بينهم بالزاوية الحمراء.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.
حيثيات الحكم
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2249/206 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2011 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين «أحمد. ع» و«محمد. ج»، بضرب المجني عليه «إسلام. ن» عمدًا، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض «مطواة» مسددًا به ضربة له استقرت برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة، وهي «فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي» تقدر نسبتها بحوالي 25٪ على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إحراز سلاح أبيض «مطواة» بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
عاهة مستديمة
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تخلص في أنه، وإثر خلافات سابقة بين المجني عليه «إسلام. ن»، والمتهمان «أحمد. ع» و«محمد. ج»، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وذلك بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وقام المتهم الأول بتسديد طعنة بآلة حادة «مطواة»، استقرت في رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدر بنسبة 25٪.
وأكدت المحكمة، حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمان، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أوضح أن تلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لدى سؤال المتهمان بالتحقيقات، أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأنه أحدث إصابة المجني عليه، بينما أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، بينما شرح دفاع المتهمان ظروف وملابسات الواقعة وطلب سماع شهادة الطبيب الشرعي لتستدعيه المحكمة.
وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمان بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماع شهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلك على أثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمان هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب.
وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد مدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.