مجلس الدولة يلزم البنك المركزي برد 137 ألف جنيه للمطابع الأميرية
مجلس الدولة _ ارشيفية
شهد مجلس الدولة، نزاع، تدور أحداثه بشأن رفع أحد موظفي هيئة المطابع الأميرية، دعوى أمام محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقيته في صرف مكافأة مائة شهر، المقررة بموجب المادة (28) من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة.
وأصدرت المحكمة بالفعل هذا الحكم، بأحقية المدعي في 127 و362 جنيها، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار إليه، بل حجز على المبلغ في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.
مجلس الدولة يفتي بعدم صحة الحجز
وعليه قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لدى البنك المركزي المصري.
كما قضت بإلزام البنك المركزي، بأن يرد إلى الهيئة مبلغًا مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الجمعية، إن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصري، مملوك للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج فى عِداد الهيئات العامة التي اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة، بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني، ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.
الحكم الصادر لا يجوز التنفيذ به
أوضحت أنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي، ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ بحسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي، ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.