عقوبة الإصرار على تأخير الإقرار الضريبي.. الحبس 3 سنوات
المركز الضريبي
يتبقى أقل من 3 أسابيع على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والشركات والمؤسسات، بعد أن حددت مصلحة الضرائب المصرية السبت الموافق لـ30 إبريل الحالي الموعد الأخير لتقديم الإقرارات الضريبية بعد انتهاء الإقرارات بالنسبة للأشخاص الطبيعية والأفراد التي انتهت مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في 31 مارس الماضي.
قانون الإجراءات الضريبية
ووفقًا لقانون الإجراءات الضريبية حددت مصلحة الضرائب المصرية شهري مارس وإبريل من كل عام نهاية الموسم الضريبي لعام السابق، إذ يبدأ الأفراد والشركات تقديم الإقرارات الضريبية عن العام الماضي 2021 في شهري مارس وإبريل 2022 على التوالي دون توقيع غرامات أو فرض عقوبات على المتقاعسين عن تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة وفقاً لقانون الضرائب.
وقال الدكتور طلعت عبد السلام كبير الباحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة، والمصلحة حريصة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة.
لا فرق بين التجارة الإلكترونية والتقليدية
وأضاف عبد السلام لـ«الوطن»، أن القانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة عليه، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.
وأشار عبد السلام إلى أن القانون نص في مادته رقم 31 على فرض غرامة على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز الـ60 يوما من 31 مارس بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد أو 30 إبريل بالنسبة للشركات والشخصيات الاعتبارية، لافتاً إلى أنه في تلك الحلة تصل قيمة الغرامة إلى نحو مليوني جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري.
وأوضح عبد السلام أن الإصرار على تأخير تقديم الإقرار الضريبي يستوجب تغليظ العقوبة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكدًا على أن المادة 70 حددت عقوبة التأخير في تقديم الإقرار لـ6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية المذكرة انفاً.