مصادر: مشروع قانون بناء الكنائس لن يرى النور
علمت «الوطن» أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، المقدم من الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) إلى وزارة العدالة الانتقالية، قد لا يرى النور بسبب إصرار الكنائس على وضع بعض المواد التى لا تتماشى مع الدستور والقواعد العامة.
وقالت مصادر: إن الاجتماع الذى عُقد الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مع كل من الأنبا بولا والمستشار منصف سليمان، ممثلَى الكنيسة، لم يتوصل إلى اتفاقات مبدئية لمطالب الكنائس حول مشروع القانون.
وأضافت أن أبرز هذه المطالب التى عرضها الوفد الكنسى تحويل المبانى السكنية التى خصصها أصحابها الأقباط كمكان مؤقت لإقامة الشعائر الدينية إلى كنائس مرخصة بحكم وجود رئيس مجلس كنسى لها، وعدم تدخل المحافظين باعتبارهم الجهة التنفيذية فى إصدار تراخيص بناء الكنائس وتحديد شكل بنائها أو مساحتها أو كيفية توسعة المبانى القائمة بالفعل أو إضافة ملحقات خدمية بها فى أى وقت، وفى حالة معارضة المحافظ لرغبة رئيس المجلس الكنسى يتم حبس المحافظ أو توقيع غرامة مالية عليه.
ولفتت المصادر إلى أن ممثلَى الكنائس رفضا الاستماع إلى ملاحظات «الهنيدى» على هذه المطالب. وأشارت إلى أنه فى حال إصرار الكنائس على وضع هذه المواد ورفض مقترحات الحكومة، ستضطر اللجنة الحكومية التى يترأسها «الهنيدى» إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب المقبل لصعوبة تمرير المشروع بشكله الحالى. يُذكر أن مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس يتضمن 5 مواد، أهمها: أن يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ التابع له الكنيسة ووفقاً لأحكام المواد الوارد ذكرها بالقانون، ويقدم الرئيس الدينى المختص بطلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة تابعة لنفس الطائفة على 2 كم. ويُستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة فى تجمع سكانى صحراوى، أو فى أحد الأديرة، ويقوم المحافظ خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتقديم طلب بناء الكنيسة بإحالته إلى الجهة الإدارية المختصة، التى يتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء.
ويتعيَّن على المحافظ أن يصدر قراره النهائى بالقبول أو الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة أو ضمناً على بناء الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويعتبر مضى هذه المدة بمثابة قرار ضمنى بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها.
كما يتضمن مشروع القانون تحديد أسباب رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مبانى الخدمات الملحقة بها، ويجوز للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60 يوماً التالية لإبلاغه بالقرار وأسبابه.