احسب نسب اشتراكات تأمين المرض بالقانون الجديد: الدفع 3 أشهر متتالية
أصحاب المعاشات
تضمنت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، العديد من المواد التي من شأنها تحقيق مزايا عديدة لأصحاب المعاشات، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك القطاع الخاص، ومنها المواد المتعلقة بالتأمين على المرض، والذي نصت عليه بنود الباب الخامس من قانون التأمينات.
تمويل تأمين المرض في قانون التأمينات
وأكدت المادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فإن تأمين المرض يمول مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 2 من هذا القانون، وتشمل:
أ- حصة صاحب العمل وتقدّر على النحو الآتي:
1- 3% من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1 - 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون، وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- (%3,25) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ب- حصة المؤمن عليهم وتقدّر على النحور الآتي:
1- (%1) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (%4) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا ورابعا من المادة 2 من القانون.
3- (%1) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
4-(%2) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
توزيع نسب الاشتراكات
وحسب مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن نسب اشتراكات تأمين المرض يتم توزيعها، وفقًا للآتي:
- (%4) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
- (%0.25) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) أولًا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يُعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يتحملها صاحب العمل، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصّصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال
وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمّنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصّصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم، والمحددة بواقع (0.25٪) من أجور المؤمن عليهم.
شرط الانتفاع بتأمين المرض
وحددت المادة 73، شرطًا لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين، بأن يكون مشتركًا فيه لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ويدخل في حساب هذه المادة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي قدمها صاحب العمل على نفقته.
ونص البند أولاً من المادة 2، على أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات الآتية:
أولا: العاملون لدى الغير
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
4 - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.