محامي طالب حلوان المتهم بالتحرش يطعن على حكم فصله
صورة أرشيفية
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن رفض الدعوى المقامة من موكله ضد جامعة حلوان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار فصل موكله من كلية التجارة جامعة حلوان على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.
حكم أول درجة ارتكز على اعتراف الطالب
واستندت المحكمة في حكمها على إقرار كل من الطالب والطالبة بارتكاب الواقعة محل الجدل في محضر التحقيق الذي أجري معهم، معللة بأن ذلك يتنافى مع السلوك القويم للطالب الجامعي، ما يوجب معه مجازاة الطلاب.
طعن المحامي
وقال عمرو عبد السلام المحامي في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، إن هناك إخلالا بحق الدفاع وانتزاع النتيجة التي انتهى القرار المطعون فيه ومن حيث إن المادة 408 من القانون المدني تنص على أن «الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة».
ويبين من حكم هذه المادة أن الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذا الإقرار، والذي يستصحب معه حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق واقعة الإقرار أما الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائيا وبالتالي فإنه يخضع لتقدير المحكمة، وحيث إن الاعتراف يعد من عناصر الاستدلال الذي لا يخرج عن كونه دليلا من الله الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير مدى صحتها وقيمتها في الإثبات فلها سلطة تقدير الأدلة فتأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.