عقوبة احتكار السلع والأغذية.. الحق نفسك قبل الحبس والغرامة
احتكار السلع_أرشيفية
تحريك الأسعار، خلال الفترة الماضية، وغلاء معظمها والمنتجات التي يبيعها التجار، جعل الحكومة تحذّر من ذلك مشددة على وجود عقوبة احتكار السلع، إذ أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر المجلس أمس، وجود متابعة يومية بالأسواق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بتخزين واحتكار السلع أبدا وستواجه بكل حسم وشدة، وذلك في ضوء عملها على تخفيف الأعباء عن المواطن، وتوفير السلع.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي عقوبة احتكار السلع من قبل التجار والمواطنين وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلع
يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
وفي ذات الصدد، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا تشير فيه إلى تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية على الأسواق، ومن أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية لدى الوزارة، تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشددة على التجار بمنع حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الوزاء، أمس، إنّ المواطن له دور مهم في ترشيد الاستهلاك والوعي بعدم التكالب على التخزين أو المغالاة في الاستهلاك للسلع للعمل على تجاوز هذه الأزمة.