عضو بـ«النواب»: تعديلات قانون التعليم ضد مستقبل الطلاب
مجلس النواب
عدد من الأسباب كانت وراء رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتعديل التشريعي المقدم من الحكومة والخاص ببعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأجمع نواب الأغلبية والمعارضة على رفض المشروع لوجود شبهة عدم الدستورية.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، أن هناك مواد في الدستور تكفل مجانية التعليم، وهو ما يتعارض مع التعديلات المقدمة من الحكومة، لا سيما أنه في ظل الجوائح الصحية التي تشهدها مصر والعالم تضطر بعض الأسر إلى غياب أبنائهم عن الحضور عن الدراسة.
وأشارت النائبة رحاب الغول في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن غالبية النواب من الأغلبية والمعارضة ارتأوا وجود شبهة عدم دستورية نتيجة تطبيق الغرامة على ولى الأمر لغياب الأبناء عن المدرسة.
قانون التعليم
وقالت: بدلا من البحث عن معالجة حقيقية لعدد من المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية، ذهبنا إلى معاقبة ولي الأمر حال تغيب ابنه عن الحضور للمدرسة، لافتة إلى أن ذلك كان سيؤدي إلى إرهاق الأسرة المصرية، خاصة أن العقوبة التي كانت مفروضة تراوحت ما بين الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وقالت: رفض تعديلات القانون لأنه يقف ضد مصلحة الأسرة المصرية.
ووفقا لمشروع القانون تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
تعديل قانون التعليم
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد أوضحت فى تقرير أسباب رفض مشروع بتعديل قانون التعليم ومن بينها وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.